الليل صلت المغرب والعشاء " إلى غير ذلك من الأخبار.
وهي باطلاقها حجة على ما سمعته من المبسوط والمهذب والاصباح والفقيه إن أراد الاشتراط بالست، سيما بعد انجبارها بما سمعت من الاجماع ونفي الخلاف وغيرهما، على أن في دعوى الاستحباب ما لا يخفى بعد فرض إمكان إدراكها الفرضين كما هو مسلم عند الخصم، وبالإجماع من الجميع مع الأخبار يسقط ما عساه يقال: إنه بناء على اختصاص آخر الوقت بمقدار أربع ركعات بالعصر والعشاء لا يصح وقوع بعض الفرض في غير وقته، إذ هي أقوى مما دل (1) على الاختصاص بمراتب لو سلم شمول تلك لنحو المقام، نعم الظاهر أنه لا يجب العشاءان بمجرد إدراك أربع من آخر الوقت كما عن بعض العامة مخرجا له أنه يبقي للعشاء ركعة يدرك بها تمام وقته، لما دل على اختصاص العشاء بذلك مع عدم بقاء ركعة من وقت المغرب الذي يفيد في دخوله تحت العموم المتقدم فتأمل.
(و) إذ قد ظهر لك وجوب الأداء بما ذكرنا فلا إشكال حينئذ في أنه يجب عليها حينئذ (مع الاخلال القضاء) لصدق اسم الفوات، بل هو مجمع عليه نقلا وتحصيلا، ويشير إليه قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة (2): " أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت في وقتها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيأة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها " ونحوه خبر أبي عبيدة (3) عنه (عليه السلام)، وفي خبر محمد بن مسلم (4) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال: تصلي العصر وحدها، فإن