بغيره، وفيه من الاشكال ما لا يخفى، لعدم تناول الخبرين السابقين له، مع ظهور غيرهما في عدمه، كالأخبار (1) الآمرة بالرجوع إلى الأوصاف، إذ هي متناولة باطلاقها ما لو تكرر الجامع مثلا مرتين ثم اختلف محله أو عدده في الدور الثالث، فإنه يجب اتباع الأوصاف أين ما كانت تكررت أولا، ومنه تعرف ضعف التفصيل بين الجامع وغيره فتثبت العادة بالأول دون غيره، لمكان حصول الظن بالحيضية من جهته بخلاف غيره، وفيه - مع منع انحصار الظن به فقط لحصوله في الأشد والأكثر أيضا وإن كان في الأول أقوى - إنا نمنع ابتناء أمر العادة على الظنون بالموضوع، بل إنما هي حكم تعبدي يدور مدار الدليل، وهو في المقام مفقود، بل الظاهر أنه على عدمه موجود، لكن نقل عن العلامة في المنتهي نفي الخلاف عن ثبوت العادة بالتمييز، فإن تم إجماعا وإلا فللنظر فيه مجال، مع أنه لو ثبت العادة بمثل ذلك لوجب ثبوتها أيضا بالرجوع إلى عادة نسائها مرتين، بحيث لو حصل لها التمييز بعد ذلك لا تلتفت إليه، وفيه ما لا يخفى. اللهم إلا أن يقال: إن ذلك من التحيض الشرعي لا الحيض الحقيقي وأخبار العادة في الثاني لا الأول، وهو شامل باطلاقه ولو بضميمة نفي الخلاف المزبور الحيض الحاصل بالتمييز، والله العالم.
* (مسائل خمس: (الأولى) ذات العادة) * وقتا وعددا (تترك الصلاة والصوم برؤية الدم) في وقت العادة (إجماعا) كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها، ولصحيح ابن مسلم (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها " ومرسل يونس (3) عنه (عليه السلام) أيضا " كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض " ونحوهما