عبد الله (عليه السلام)، وهو مذهب فقهائنا أجمع " انتهى. وما عن الفقه الرضوي (1) إلا سور العزائم وعددها، فلا ينبغي الاشكال في الحكم المذكور من هذه، نعم لولا الاجماع المتقدم على حرمة البعض لأمكن تخصيص التحريم بقراءة السورة خاصة لا البعض، لكون السورة اسما للمجموع، وبقراءة البعض لا يتحقق الصدق، سيما إذا كان المقصود من أول الأمر البعض، والظاهر صدق قراءة البعض على الكلمات، وأما الحروف فوجهان، سيما إذا كان المقصد من أول الأمر ذكر بعض الحروف لاتمام الكلمة، ولعل التفصيل بذلك - فيقتصر في الحرمة على ما إذا ذكر بعض الحروف بنية الاتمام ثم قطع، دون ما إذا كان قصده من أول الأمر البعض من الكلمة الخاصة - لا يخلو من قرب، لعدم صدق اسم القراءة عرفا، ويستفاد من تقييد المصنف حرمة البسملة بما إذا نواها منها عدم الحرمة إذا نوى خلاف ذلك، أو لم ينو كسائر الألفاظ المشتركة بين العزائم وغيرها، وهو كذلك، وبه يظهر الفرق بين المختص والمشترك، ولو قرأ لفظة زاعما أنها من المشترك ثم في أثنائها علم أنها من المختص فهل له إتمامها لأن الباقي يكون حينئذ من البعض الذي ذكرنا جوازه أو لا؟ وجهان، أقواهما الثاني.
(و) من جملة أحكامه أنه يحرم عليه المس بما يتحقق فيه صدق اسم (مس كتابة القرآن) بلا خلاف أجده فيه، سوى ما نقل عن ابن الجنيد من الحكم بالكراهة، مع احتمال إرادته منها الحرمة، ولذا أو لعدم الاعتناء بخلافه نقل الاجماع عليه جماعة منهم الشيخ في خلافه، والسيد ابن زهرة في الغنية، والمصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى والتذكرة، والشهيد في الروض، بل في المعتبر والمنتهى نسبته إلى علماء الاسلام، ومع استثناء داوود في التذكرة، وما في المدارك من نسبة الكراهة إلى الشيخ في المبسوط لعله سهو، إذ الموجود فيما حضرني من نسخته الحكم بالحرمة، وكذا ما نقله المقداد عن القاضي، إذ المنقول لنا من عبارة المهذب صريح في الحرمة، اللهم إلا أن يكون