في غيره، لكنه لم ينقل عنه أحد غيره ذلك، ويدل عليه مضافا إلى ما سمعت جميع ما تقدم في حرمة المس مع الحدث الأصغر من الكتاب والسنة، فلاحظ وتأمل، لتعرف ذلك وتعرف كثيرا من الأبحاث السابقة مما يتعلق بالمس وبكتابة القرآن وغيرهما، وكذا ما تقدم بالنسبة إلى وجوب منع الصبي ونحوه عن المس مع الجنابة، فإن فيه قولين أيضا كما هناك، والدليل الدليل، والترجيح الترجيح، فتأمل جيدا.
(أو شئ عليه اسم الله سبحانه) كما في المبسوط والغنية والمراسم والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والإرشاد والقواعد والتذكرة والتحرير والذكرى والدروس وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يظهر من بعض متأخري المتأخرين ممن لا يقدح خلافه في تحصيل الاجماع، ولذا حكاه عليه في الغنية، ونسبه في المنتهي وغيره إلى الأصحاب مشعرا بدعواه أيضا، وعن نهاية الإحكام نفي الخلاف فيه، ويدل عليه مضافا إلى ذلك موثقة عمار بن موسى (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله " ويؤيده مع ذلك أنه المناسب للتعظيم، وما يقال -: من الطعن في الرواية ومعارضتها بما رواه المحقق نقلا عن كتاب الحسن بن محبوب عن أبي الربيع (2) عن الصادق (عليه السلام) " في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وآله قال: لا بأس به، ربما فعلت ذلك " وبموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (3) قال: سألته " عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض، قال: لا بأس " وبما في المعتبر نقلا من جامع البزنطي عن محمد بن مسلم (4) عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته " هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: والله إني لأوتي بالدرهم وآخذه وإني جنب،