ما لا يخفى، بل التحقيق أنه لا يحكم بالحيضية مع الجهل لقاعدة الامكان ونحوها، لعدم ظهور ما تسمعه من أدلتها في نحو ذلك، وكيف لا مع جعل بعض الأصحاب البلوغ أحد شرائط التمسك بها مضافا إلى ما سمعته من الخبر في اشتراط الامكان بالاكمال، فالأولى حينئذ أن يقال: إن جعلهم الحيض من علامات البلوغ لا ينافي ما ذكروه هنا من عدمه فيما تراه الصبية، إذ هو مبني على العلم بالحيضية، ودعوى توقفه على العلم باحراز التسع ممنوعة وإن كانت هي لازمة لتحققه، لا العلم به متوقف على العلم بحصولها كما هو واضح.
(و) كذا أي وكالدم الخارج قبل التسع في عدم الحيضية (قيل) وهو المشهور نقلا وتحصيلا (فيما يخرج من الجانب الأيمن) عند اشتباهه بدم القرحة بعد العلم بأصل وجودها والجهل بمكانها، كما هو الظاهر لما تسمعه من الخبر فإنه يختبر بأن تستلقي على قفاها، ثم تستدخل إصبعها فإن كان من الأيمن فهو ليس بحيض، وإن كان من الأيسر فهو حيض، كما هو خيرة الفقيه والمقنع والمبسوط والنهاية والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع والقواعد والإرشاد وجامع المقاصد وغيرها، عملا بما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أم من دم القرحة، فقال: مرها تستلق على ظهرها وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو ليس من الحيض، وإن خرج من الأيسر فهو من الحيض " ويؤيده بعد انجبار سنده وغيره بالشهرة المحصلة والمنقولة، بل نسبه في جامع المقاصد إلى الأصحاب، وبفتوى مثل الصدوق ناقلا له عن رسالة والده إليه، وفتوى الشيخ في النهاية التي قيل إنها متون أخبار كرسالة علي بن بابويه، فإنه على ما قيل إنهم كانوا إذا أعوزتهم