الدم بصفة الامكان، وفي مثل الفرض المذكور لم يكن كذلك، فتأمل جيدا.
(وتصير المرأة ذات عادة) بتكرر الحيض منها على الوجه الذي تسمعه مرتين فصاعدا لا بالمرة الواحدة إجماعا محصلا ومنقولا كما عن أكثر العامة، خلافا لبعضهم فاجتزى بها، وربما نقل عن بعض أصحابنا أيضا، وهو مع منافاته لمبدأ اشتقاق العادة باطل عندنا لما سمعت، وللأخبار (1) المعتبرة، كاشتراط الثلاثة، فإنه لا يشترط باتفاقنا كما في الذكرى، ومنه يظهر أنه لا وجه لإحالة ذلك على العرف كما في غير عادة الحيض، مضافا إلى الروايات، (منها) ما في مرسل يونس (2) عن الصادق (عليه السلام) حيث قال في المبتدأة: " فإن انقطع في أقل من سبع أو أكثر فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنتظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلفا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه - (إلى أن قال -: وإنما جعل الوقت أن توالي عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للتي تعرف أيامها: دعي الصلاة أيام أقرائك، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة، فيقول لها:
دعي الصلاة أيام قرئك، ولكن سن لها الأقراء، وأدناه حيضتان فصاعدا " إلى آخره.
(ومنها) موثق سماعة بن مهران (3) " إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ".
فتحصل منهما مع الاجماع السابق أن المرأة تكون ذات عادة بالمرتين، وذلك (بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة) فإن كان ذلك مع اتحاد الوقت كأن يكون في أول الشهر مثلا كانت وقتية عددية، وإلا كانت عددية فقط، وقد تكون وقتية كذلك فيما إذا رأته مع اتحاد الوقت واختلاف العدد، لكن لا تدخل هذه في عبارة المصنف إلا أن الأقوى ثبوتها وجريان حكم التحيض