فظهر لك من ذلك كله قوة القول بالوجوب، وضعف القول بالندب كالإباحة أيضا، فإنها - مع قلة القائل بها وعدم وجود ما يدل عليها سوى ما عرفته من توهم الحظر، وأنه لا وجه لاستحباب العبادة وللوجوب بعد المعارضة بما تقدم من الأخبار، وفي الأول مع إمكان المنع، وقيام مثله بالنسبة للأخبار المعارضة - أن مقتضاه كون العبادة مباحة، فيقع فيما فر منه من القول بالاستحباب، اللهم إلا أن يدعى مرجوحية الاستظهار، فيراد حينئذ بالأمر بالاستظهار المرجوحية أي الكراهة، وهو كما ترى، وقد عرفت أن الثاني لا نقول به، كما أنه لا تعارض بين الأخبار، هذا. وربما تسمع ما يؤيد المختار أيضا فيما يأتي.
وكيف كان (فإن استمر) الدم (إلى العاشر وانقطع) ظهر بذلك أن كله كان حيضا و (قضت ما فعلته من صوم) بعد اليوم أو اليومين للاستظهار إن لم يكونا تمام العشرة، لتبين فساده بلا خلاف أجده عندهم في ذلك، وبه صرح المصنف والعلامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه كما عن صريح آخر، ويدل عليه مضافا إلى ذلك قاعدة الامكان، وما دل عليها مما تقدم من الاجماع والموثق والحسن " إذا رأت المرأة قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى " (5) والمرسل السابق، واستصحاب أحكام الحائض إلى غير ذلك مما مرت إليه الإشارة عن قريب، ومع ذلك كله فقد توقف فيه في المدارك، وتبعه بعض من تأخر عنه كصاحب المفاتيح والحدائق قائلا إنه لا دليل عليه، بل ظاهر أخبار الاستظهار الحكم باستحاضة ما بعدها حتى لو انقطع على العشرة، واعترف به في الرياض، بل ادعى وضوحها في ذلك، لكن قال: إن قوة احتمال ورودها مورد الغالب يوجب