(وليس لقليله حد) إجماعا محصلا ومنقولا في الغنية والخلاف والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض وغيرها، مضافا إلى الأصل (فيجوز أن يكون لحظة واحدة) ففي الخبر (1) " عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ فقال:
ليس لها حد " والمراد في جانب القلة للاجماع والنصوص (2) في ثبوت التحديد في طرف الكثرة (و) في صحيح ابن يقطين (3) عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) في النفساء " كم يجب عليها الصلاة؟ قال: تدع ما دامت ترى الدم العبيط " فيدخل فيه ما لو لم تر إلا لحظة، كما أنه قد يشعر بما تقدم آنفا من أنه (لو ولدت ولم تر دما) في الأيام التي يحكم به لو وجد فيها (لم يكن لها نفاس) بلا خلاف وإن كان الولد تاما كما مر بيانه ودليله.
(و) كذا (لو رأت) دما (قبل) تحقق (الولادة) بأن لم يبرز شئ من الولد فإنه ليس بنفاس بلا خلاف كما في الخلاف، وإجماعا كما في المدارك والرياض، وهو الحجة بعد الأصل والنصوص، ففي موثق عمار (4) المروي في الكافي عن الصادق (عليه السلام) " في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلي ما لم تلد " وكذا رواه الصدوق باسناده إلى عمار (5) مع تغيير يسير، وخبر زريق بن الزبير الخرقاني (6) المروي عن مجالس الشيخ قال:
" سأل رجل الصادق (عليه السلام): عن امرأة حامل رأت الدم، فقال: تدع الصلاة، قال: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض، قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة