حرمة الخروج بدونه على تلك الحرمة، بل يمكن أن يقال: إنه لما دلت الأدلة على حرمة الكون في المسجدين للجنب الصادق في الكون الخروجي والكون للتيمم فمع تعارضهما وملاحظة تقديرهما بالزمان وجب التيمم حينئذ للزائد من الكون الخروجي، وأما مع تساويهما فيمكن القول بالخروج بدون التيمم، لأنه مع تعارض الحرمتين وفقد الترجيح يتمسك حينئذ بأصالة البراءة من وجوب التيمم السالمة عن المعارض، كما أنه يمكن القول بالتخيير بينه وبين الخروج، ويمكن القول بترجيح الحرمة الخروجية على الكون للتيمم، لظهور الأدلة في النهي عن المرور جنبا، ولرواية المحتلم، فإنه مع كونه أولى من غيره بالعذر ومع هذا أمره بالبقاء للتيمم وعدم الخروج إلا متيمما فلعلها تصلح حينئذ لترجيح إحدى الحرمتين على الأخرى، ومنه ينقدح ترجيحها وإن قصر زمان الخروج على زمن التيمم كالمحتلم، بل لعله لا يخلو من قوة، وكيف لا وقد عرفت فيما مضى من مقطوعة أبي حمزة أمر الحائض بالتيمم وعدم الخروج إلا متيممة مع فرض عدم إفادة التيمم لها طهارة، فيعلم من جميع ذلك أن حرمة المرور جنبا أولى بالمراعاة من حرمت المكث للتيمم، وبالتأمل في ذلك كله يظهر لك أنه يتجه القول بوجوب الاغتسال على غير مورد الرواية من الجنب مع قصر زمان الغسل على زمن الخروج، سيما إذا كان مع ذلك أقصر زمانا من التيمم أو مساويا له، لما سمعته من مراعاة القاعدة في البعض ومن الترجيح في آخر، بل قد يتعدى الفقيه الماهر إلى مورد الرواية وهو المحتلم، ويجعل حكمه كذلك أيضا، لكن إن أبيت عن ذلك وجب الجمود على ظاهر الرواية في خصوص المحتلم وعدم مراعاة شئ مما تقدم فيه، قصر زمانه على زمن الخروج أو لا، تمكن من الاغتسال أو لا، والرجوع في غيره إلى مقتضى القواعد كما تقدم.
بقي بحث في أنه هل يفيد هذا التيمم إباحة لغير الخروج من المشروط بالطهارة