الخبر المتقدم، فيعلم منه حينئذ فهم شمول الطهور للوضوء، لكنه لا يخلو من إشكال، إذ الظاهر إرادة التيمم بدل الاغتسال تمكن من الوضوء أو لا، فلا مانع من القول بارتفاع الكراهة بأحد أمرين إما بالوضوء أو بالتيمم بدل الاغتسال.
ثم إنه حيث يكون فاقدا لماء الطهارتين يتخير في نية التيمم بين كونه بدل الاغتسال أو الوضوء، والأول أفضل، لكون مبدله كذلك، وربما يفهم من بعضهم تقييد الكراهة بما إذا لم يرد الجنب معاودة الجماع، ولعله لما ذكره الصدوق (رحمه الله) بعد رواية الحلبي المتقدمة، قال وفي حديث آخر (1): " أنا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك أني أريد أن أعود " وتكلف له في الحدائق أن المراد بالعود إنما هو العود في الانتباه، وأنه لا يموت في تلك الليلة، فلا كراهة بالنسبة إليه، لأن منشأ الكراهة كما هو مقتضى صحيحة عبد الرحمان احتمال الموت، وهو كما ترى، بل الأولى إما حمله على الأول إلا أنه يبعده إطلاق كلام الأصحاب، أو يقال: إنه لا دلالة فيه على عدم الوضوء، فقد يكون (عليه السلام) كان يتوضأ وينام، ولعله الأقرب، فتأمل جيدا.
(و) كذا يكره للجنب (الخضاب) وهو ما يتلون به من حناء وغيره كما في جامع المقاصد والمدارك والرياض، وقد يناقش في أخذ التلون في حقيقته، نعم لا فرق في ذلك بين الكف وغيره، وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في الجواز وعدم الحرمة، بل عليه الاجماع في الرياض، ويشعر به أيضا إجماع الغنية على الكراهة، بل قد يدعى إمكان تحصيله، فما في المهذب من النهي عنه يراد منه الكراهة قطعا، كما يرشد إليه تعبيره عن سائر المكروهات بذلك، ومن هنا لم ينقل عنه القول بالحرمة، وما في عبارة المفيد في المقنعة من التعليل للحكم بالكراهة بمنع الخضاب وصول الماء إلى الجسد قيل قد يشعر بالمنع أيضا، لكن قال في المعتبر: لعله (رحمه الله) نظر إلى أن اللون عرض