ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شك وكان به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما الماء ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه، فأما إذا استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته " فهو مع ما تراه في متنه قابل للحمل على أدلة الترتيب أيضا، إذا أقصى ما فيه ترك الاستفصال، وهو وإن كان عقيب السؤال يفيد العموم إلا أنه غير صالح لمعارضة تلك الأدلة كما هو واضح، وما عساه يقال:
أنه يمكن استثناء ذلك من الترتيب سيما مع عدم صراحة أدلته في شمول هذه الصورة فيه ما لا يخفى، ومثله ما احتمله بعضهم من الاكتفاء بالمسح لمثل اللمعة أخذا بظاهر ما تقدم من قوله: (ومسح) ونحوه، وفيه أنه لا وجه للخروج عن أخبار الباب وفتاوى الأصحاب بمجرد ذلك، وقد عرفت صحة إطلاق لفظ المسح مع تحقق أقل مسمى الغسل الحاصل بامرار اليد الذي هو كالدهن.
(ويسقط) ما تقدم من (الترتيب بارتماسه واحدة) للاجماع المحصل والمنقول، وقول الصادق (عليه السلام) (1) في صحيحة زرارة: " ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " ولقوله (عليه السلام) في حسن الحلبي (2): إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك من غسله " ونحوه مرسله (3) قال: حدثني من سمعه يقول (عليه السلام): إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " وبذلك كله يقيد ما دل على وجوب الترتيب في غسل الجنابة إن سلم الشمول فيها لنحو المقام، وإلا فلا معارضة حينئذ أصلا، ومن العجيب ما في الاستبصار من احتمال الجمع بينها بأن المرتمس يترتب حكما وإن لم