تقديم العادة على التمييز إذا كانت وقتية خاصة، لظهور الأدلة في غيرها، هذا كله مع فرض التعارض بحيث كان الحكم بحيضية أحدهما يستلزم نفي الآخر كما سمعت من تقييدنا لعبارة المصنف، أما مع عدمه كأن فصل أقل الطهر بينهما أو كان مجموع العادة والجامع للتمييز لم يتجاوز العشرة فقد صرح جماعة بحيضيتهما معا، بل أرسل في الرياض الاجماع على الثانية، كما في ظاهر التنقيح نفي الخلاف فيه، وقد تشعر به عبارة المنتهى أيضا، كما أنه نقل عن ظاهره الاتفاق في الصورة الأولى. وقد تشعر به عبارة المدارك، وكأنه لقاعدة الامكان ولعدم التنافي بين عمومي العادة والتمييز، فيعمل بهما معا، وظهور أدلة الاقتصار على العادة أو التمييز في غير ذلك، ولأن أقصى ما يمكن إثباته أن العادة مثبتة لحيضية ما فيها لا أنها تنفي ما عداه، ولأنه كما إذا لم يستمر الدم مجاوزا للعادة وفصل أقل الطهر ثم رأت، لكنه قد يشكل بعموم أخبار العادة، وبما عرفت من اشتراط الرجوع للتمييز بفقدها في المرسل، والشك في شمول الامكان لمثل ذلك، ويؤيده إطلاق الأصحاب الرجوع إليها خاصة مع التجاوز، واستحاضة ما عداها الشامل لبعض صور المقام، ولعل الأول لا يخلو من قوة في كلا الصورتين.
(و) إذا تبين ذلك فنقول: (ها هنا مسائل: (الأولى) إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد) تقدم العدد على الوقت وبالعكس لمستقرتهما (وألغت الوقت، لأن العادة تتقدم وتتأخر) اتفاقا كما هو الظاهر على ما في كشف اللثام، ويشهد به الوجوه والاعتبار، وقاعدة الامكان والنصوص (1) منها مضمرة سماعة (2) قال: " سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصلاة، فإنه ربما يعجل بها الوقت " إلا أنه عن الشيخ