عن السرائر عن المفيد، وإن كان لم أجده فيها، قال: سئل المفيد كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة؟ وكم تبلغ أيام ذلك؟ فقد رأيت في كتاب أحكام النساء أحد عشر يوما، وفي المقنعة ثمانية عشر يوما، وفي كتاب الأعلام أحد وعشرين يوما، فعلى أيها العمل دون صاحبه؟ فأجابه بأن قال: الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام، وإنما ذكرت في كتبي ما روي (1) من قعودها ثمانية عشرة يوما، وما روي في النوادر استظهارا بأحد وعشرين يوما، وعملي في ذلك على عشرة أيام لقول الصادق (عليه السلام) " لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان حيض " وستعرف فيما يأتي ما يدل عليه من أخبار أسماء (2) أيضا.
هذا كله مع أنا لم نعثر للخصم على ما يصلح لمعارضة شئ مما ذكرنا، إذ الأخبار - (منها) (3) وهو الكثير حتى أنه روى ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب والاستبصار نحوا من عشرة أحاديث - صريحة في رجوع النفساء إلى أيامها في الحيض، والأكثر منها متكرر في الأصول، و (منها) (4) ما دل على جلوسها ثلاثين، ولم يقل به أحد من الأصحاب، بل الاجماع محصل ومنقول على خلافه، وكذا ما دل منها (5) على الأربعين، ومثلهما (6) المتضمن لما بين الأربعين إلى الخمسين، ونحوه آخر (7) ثلاثين أو أربعين إلى الخمسين، ولذا قال في الفقيه: والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها، وردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف، وقال في التذكرة على ما حكي عنها " قال الشافعي: أكثره ستون يوما،