ولا قضاء عليها - إلى أن قال -: دليلنا إجماع الفرقة " قلت: لا ينبغي التوقف في رجوعها إلى عددها في كل شهر، لما في التكليف بالاحتياط من العسر والحرج المنفيين بالآية (1) والرواية (2) بل قد يقطع بعدمه إذا لوحظ خلو الأخبار عنه، مع اشتمالها على خلاف ذلك في التي هي أسوء حالا منها كالناسية للوقت والعدد على ما صرح به في مرسلة يونس الطويلة، بل قد يدعي شمول بعض ما فيها كقوله (عليه السلام) (3):
" تجلس قدر أقرائها وأيامها " ونحو ذلك لمثلها كالأخبار المستفيضة (4) الآمرة بالجلوس أيام الحيض وقدر الأقراء، ودعوى كون المراد منها معلومة الوقت ممنوعة، وإن كان ربما يظهر من ملاحظة مرسلة يونس الطويلة، فإنه لا إشكال عندهم في الحكم لمستقرة العادة عددا فقط، بل في الرياض دعوى الاجماع عليه، واحتمال الفرق بينهما بالنسيان فيما نحن فيه وعدم الاستقرار في تلك ضعيف، مع أنا لو أعرضنا عن ذلك كله كان في اقتضاء القواعد العمل بالاحتياط - بأن تكلف أحكام الحائض من ترك اللبث ونحوه سيما الأحكام المتعلقة بالزوج كالوطئ ونحوه - نظر وتأمل. نعم قد يقال: بوجوب أغسال المستحاضة عليها حينئذ خاصة حتى يمضي الشهر، فإذا مضى قضت صوم عادتها خاصة، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلا ريب أن الأقوى ما ذكرنا، نعم لا يبعد إيجاب وضع العدد عليها في أول الدم مع عدم التمييز كما قلناه في السابقة وفاقا لكاشف اللثام، ولعله المنساق من التدبر في الأخبار بعد فرض شمولها لها، ولاستلزام التخيير لها في ذلك أحكاما