نعم لا فرق في أمته بين أن تكون قنة أو مدبرة أو أم ولد، بل ومكاتبة مشروطة أو مطلقة ما لم يتحرر منها شئ، فتدخل حينئذ في الأولى أيضا كما في كل مبعضة لعدم صدق الإضافة، وبه يعرف حكم المشتركة أيضا وإن كان الحكم فيهما معا لا يخلو من إشكال.
(و) كيف كان فقد ظهر لك أن الأقوى الوجوب فيهما، كما أنه ظهر لك أيضا كون (الكفارة) بالنسبة للأولى (في أوله دينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار) للمرسلة المنجبرة باجماعي المرتضى وابن زهرة المؤيدين بالتتبع لكلمات الأصحاب، فلم نعثر على مخالف في هذا التقدير سوى ما عساه يظهر من المنقول عن المقنع من جعل الكفارة ما يشبع مسكينا، ونسبة الأول للرواية عكس ما في الفقيه، وهو غير قادح، ثم إن المتبادر من ذلك في النص والفتوى تقسيم أيام الحيض مع لياليه أثلاثا متساوية ولو مع الكسور، فالثلث الأول من الأربعة مثلا أول يوم مع الثلث الأول من اليوم الثاني، والثلث الثاني هو بقية اليوم الثاني مع الثلثين الأولين من الذي بعده، والباقي هو الثلث الثالث، وهكذا، فما عن سلار من تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة فقد يخلو حينئذ بعض الحيض عن الوسط، والأخير ضعيف لا دليل عليه، كالمنقول عن الراوندي أن اعتبار ذلك بالنسبة إلى أكثر الحيض خاصة، فقد يخلو عنهما أيضا كالأول، ثم المدار على ما تحقق في الخارج أنه حيض زاد على العادة أو نقص، كما أنه يتبع اختيارها بالنسبة إلى التحيض في الروايات إن اختارت قبل الوطئ، وإلا فيشكل وجوب الكفارة لو اختارت بعده، لعدم صدق الوطئ في الحيض عالما عامدا، بل قد يشكل هذا الصدق في سابقه فضلا عنه، لعدم ثبوت كونه حيضا، كما يشعر به قول الصادق (عليه السلام) في تفسير قول النبي (صلى الله عليه وآله):
" تحيضي في علم الله بستة أو سبعة " في مرسل يونس الطويل (1) فتأمل.