من الروايات، كما لو علمت أنها لا تزيد على التسعة ولا تنقص عن الثمانية، أو لا تزيد عن الخمسة ولا تنقص عن الأربعة، أو مع انضمام بعض الكسور في العادة ونحو ذلك، وفي الرياض " إنها إن علمت وسطه المحفوف بمتساويين وإنه يوم حفته بيومين واختارت السبع لتطابق الوسطية، ويومان حفتهما بمثلهما، فتيقنت أربعة واختارت هنا الستة، مع احتمال الثمانية بل والعشرة بناء على تعين السبعة وإمكان كون الثامن والعاشر حيضا، فتجعل قبل المتيقن يوما أو يومين أو ثلاثة وبعده كذلك " انتهى. وكأنه لا يرجع إلى محصل إلا أن يريد ما ذكرنا، وأما إن علمت أنه وسط بمعنى أنه في أثناء الحيض تحيضت به وبما علمته من سابقه ولاحقه، وجرى في الزائد ما تقدم، هذا إن لم تكن حافظة معه شيئا يحصل به العلم بتمام حيضها، كما إذا قالت إني كنت ثاني الشهر حائضا ورابعه طاهرة، فإن ذلك يعلم به أن حيضها الثلاثة فقط.
الصورة (الرابعة) أن تعلم أنه يوم حيض من غير معرفة بشئ من أوصافه كالأولية والآخرية والوسطية جعلته حيضا وجرى ما تقدم من الوجوه في غيره فتأمل جيدا.
المسألة * ((الثالثة) لو نسيتهما جميعا) * أي الوقت والعدد فلم تحفظ شيئا منهما (فهذه تتحيض في كل شهر) مع عدم ثبوت عادة لها في طهرها إن قلنا بذلك (بسبعة أيام أو ستة أو عشرة في شهر وثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقيا) على الأصح كما تقدم البحث فيه سابقا في المبتدأة، وفي المدارك والمسالك أن رجوعها إلى الروايات هو المعروف من المذهب، بل في الأول أنه ادعى في الخلاف الاجماع عليه، وفي الذكرى أن ظاهر الأصحاب العمل بالروايات، قلت: وفيها أقوال أخر قد أشرنا إلى بعضها فيما سبق، لكن أكثرها مشتركة في الضعف سيما القول بالرد إلى أسوء الاحتمالات وهو فرض الحيض بالنسبة إلى ما يحرم في حاله أو يجب عدا الصوم والصلاة وفرض الاستحاضة بالنسبة إلى كل ما يجب عليها عند انقطاعه، إذ هو - مع ما فيه من