الأولين عدم الفرق بين الحيض وغيره، وللنظر في أصل الوجوب سيما في غير الجنابة مجال، للأصل مع الشك في دخولها تحت النفقات، وتوجه الخطاب إليها بالغسل، وعلى تقديره فلا نعرف وجها لما ذكره في المنتهى من التفصيل، لكونه إما من النفقات أولا، والأول لا يتفاوت فيه الغنى والفقر، والثاني لا دليل على وجوبه بالتفصيل المذكور، وأما الأمة فقد قيل إنها كالزوجة بل أولى، لأنه مؤنة محضة، مع استبعاد انتقالها إلى التيمم والماء موجود، ولأنه كما تجب فطرتها يجب ماء طهارتها، ويحتمل العدم أيضا. وتنتقل إلى التيمم حينئذ كالانتقال إلى الصوم في دم المتعة، وليست الطهارة كالفطرة لاختلاف الأمر فيهما، فتأمل جيدا.
(و) يجب على الحائض إذا طهرت (قضاء الصوم دون الصلاة) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا من الفرقة المحقة، بل في السرائر والمعتبر والمنتهى من المسلمين إلا الخوارج في الأخير، بل كاد يكون ضروريا، والنصوص به (1) كادت تكون متواترة، وقد اشتملت على إلزام أبي حنيفة بابطال القياس، لكن المتبادر من النص والفتوى كون المراد بالصوم إنما هو شهر رمضان، وبالصلاة اليومية، فيشكل حينئذ دخول غيره في ذلك من الصوم الواجب الموقت غيره الذي صادف وجوبه وقت الحيض، كالمنذور مثلا إن قلنا باختصاص دليل القضاء في ذلك، كما أنه يشكل دخول الواجب من الصلاة الموقتة غير اليومية كالكسوف والخسوف، وكذا الواجبة المنذورة في وقت خاص في ذلك أن قلنا بشمول دليل القضاء له لولاه، نعم لا إشكال في غير الموقت، بل هو ليس من القضاء في شئ لأن وقته العمر، لكن قد يقال: إنا وإن قلنا أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد لكن لا نخصه بقوله (عليه السلام) (2): (الحائض تقضي الصوم) ونحوه مما يدعى تبادرها فيما ذكر، بل الدليل عليه هو ما دل على قضاء