(و) لا ريب أن (لأكثر النفاس) حدا إجماعا ونصوصا (1) فما في بعض الأخبار (2) من أنه لا حد للنفاس مطرح أو يراد الأقل، وكذا ما في آخر مروي عن المقنع (3) عن الصادق (عليه السلام) " إن نساءكم لسن كالنساء الأول، إن نساءكم أكثر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر " نعم وقع الخلاف بين الأصحاب في تحديده لاختلاف الروايات، فقيل (عشرة أيام) كالحيض، واختاره المصنف بقوله: (على الأظهر) كما هو خيرته في المعتبر وظاهر النافع حيث نسبه إلى أشهر الروايات وفاقا للمقنعة على ما حضرني من نسختها والتهذيب والخلاف والمهذب والغنية والوسيلة وإشارة السبق والسرائر والجامع وغيرها، وحكاه في المختلف عن علي بن بابويه، وربما مال إليه في المبسوط كما أنه عساه يظهر من المنقول عن المقنع، بل هو المشهور على ما حكاه جماعة، وفي ظاهر الخلاف أو صريحه كالغنية الاجماع عليه، ولعله يرجع إليه ما في كتب العلامة عدا المختلف والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم من متأخري المتأخرين من أن أكثره عشرة للمبتدأة والمضطربة دون ذات العادة، فتتبع عادتها إن لم ينقطع الدم على العشرة، وإلا كان الكل نفاسا كما صرح به في القواعد، إذ الظاهر أن مراد الأولين بكون العشرة أكثره إنما هو تحديد لأقصى ما يمكن فيه النفاس، لا إرادة العشرة الفعلية في كل ما تجاوز الدم، فلا ينافيه حينئذ رجوع ذات العادة إلى عادتها عند تجاوز الدم، كما يرشد إلى ذلك تشبيههم له بالحيض، وظاهر استدلالهم عليه بالروايات (4) الكثيرة المتضمنة لرجوع ذات العادة إلى عادتها، وبأنه حيض احتبس لتغذية الولد، ونسبته في المقنعة إلى الأخبار المعتمدة وإلى أشهر الروايات في النافع
(٣٧٣)