للصفات متقدما مثلا على معتادها من الوقت، فإنه يجئ الخلاف في تقديم التمييز عليها وعدمه، إلى غير ذلك، فظهر أن الأقوى ثبوت الأقسام الثلاثة كما صرح به جماعة من المتأخرين، ويظهر من مطاوي كلمات غيرهم كما أنه يظهر ذلك من فحاوي كثير من أخبار الباب، وإن مدارها على التكرر مرتين، إن وقتا فوقتا وإن عددا فعددا، مضافا إلى صدق اسم العادة وأيام أقرائها، ونحو ذلك من إطلاق الأدلة.
ومنه ينقدح إمكان إثبات عادات أخر كتكرر آخر الحيض مثلا مرتين، كأن ينقطع في السابع من الشهر، ثم ينقطع في الشهر الثاني كذلك وإن اختلف العدد، إذ لا فرق بين انضباط أول الحيض وانضباط آخر الحيض، وكذلك بالنسبة إلى وسط الحيض إلا إني لم أعثر على أحد من الأصحاب أثبت ذلك أو رتب حكما عليه مع تصور بعض الثمرات له، فتأمل جيدا. نعم لا يثبت الوقتية عددية كانت أيضا أو لا إلا بحصول التكرر مرتين في الشهرين فصاعدا هلاليين، إذ لا يمكن اتحاد الوقت في الشهر الواحد بخلاف العددية، فإنها تثبت بالشهر الواحد، كما لو رأت في أوله خمسة مثلا ثم مضى أقل الطهر ورأت خمسة وانقطع، فإنها تثبت بذلك، وما ذكر في الروايتين من الشهرين فخارج مخرج الغالب في النساء، وكل ما كان كذلك من قيد أو صفة أو غيرهما لا عبرة بمفهومه، ولذا يحكم بحصول العادة برؤية الدمين المتساويين فيما يزيد على شهرين، فما ينقل عن بعضهم من اشتراط الشهرين الهلاليين فصاعدا في تحقق العادة لظاهر الخبرين المتقدمين ضعيف، لصدق اسم العادة وتصريح كثير من الأصحاب به، ومثله في ذلك ما عساه يظهر من آخر من الاجتزاء بالشهر الواحد في مطلق أقسام العادة، لما عرفت من عدم إمكان تماثل زماني الدم إلا بالشهرين الهلاليين فصاعدا، وما يقال: أن المراد بالشهر في النص والفتوى إنما هو الشهر الحيضي أي ثلاثة عشر يوما لا الهلالي يدفعه أنه ارتكاب للتجوز من غير قرينة، بل مع ظهور خلافها، لما عرفت