من غيرها، فحينئذ ترجع من استمر بها الدم فيما فرضه من المثال الثاني بعد أن تحكم بحيضية خمسة ومضي أقل الطهر إلى ما يقتضيه الأدلة من الأوصاف أو غيرها، فتأمل جيدا.
لكن الانصاف أنه مع تكرر ذلك أي الطهر المتساوي والحيض لها زمانا كثيرا.
يحصل به الاعتياد العرفي لا أرى مانعا من الالتزام به، إذ يصدق عليها حينئذ أنها تعرف أيامها ووقتها وأقرائها، بل قد تكون هذه أقوى من غيرها في معرفة ذلك، كما إذا مضى عليها السنون المتعددة في هذا الحال، وحينئذ يحمل ما في الروايات على إرادة الاعتياد الشرعي، وهو التكرر مرتين، وذلك مخصوص بالحيض، وإلا فالاعتياد العرفي لا ينضبط، فلا يكون حينئذ فيها دلالة على نفي ذلك، فتأمل فإنه نافع جدا.
وكيف كان فهل يشترط في تحقق الوقتية تكرر الطهرين متساويين وقتا كما عساه يظهر من الشهيد في الذكرى، ومقتضاه عدم ثبوتها إلا بالدور الثالث، فإن انتهى الطهر الثاني بانتهاء الطهر الأول ثبتت، وإلا فلا؟ الأقوى عدمه، لصدق معرفة الوقت وانضباطه بدونه، وهو الظاهر من ملاحظة الأخبار (1) أيضا، وقال في الذكرى بعد أن نقل عن العلامة ما اخترناه من عدم الاشتراط: " وتظهر فائدته لو تغاير الوقت في الثالث، فإن لم يعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم، وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضور الوقت، هذا إن تقدم، ولو تأخر أمكن ذلك استظهارا، ويمكن القطع بالحيض، لأن تأخر وقته يزيده انبعاثا " انتهى. وتبعه في ذلك شيخنا في الرياض، وفيه أن إثبات الوقتية بما ذكرناه لا يستلزم تحيضها برؤية الدم ولو في غير الوقت، بل أقصاه ثبوت ذلك فيه، وأما في غيره فهي كالمبتدأة أو المضطربة كما يقتضيه ظاهر بعض كلمات الأصحاب، وصرح به في جامع المقاصد وغيره، كما أنه هو أي الشهيد لا يحيضها بالرؤية في غير الوقت في الدور الرابع مثلا وإن تكرر الطهر متساويا وصارت به وقتية.