في المبسوط من أن المراد بأيام الحيض الأيام التي يمكن فيها ذلك، من غير فرق بين أيام العادة وغيرها، مع نقله الاجماع على ذلك في الخلاف، ومنه يظهر أن التمييز بالصفات مبني على هذه القاعدة أيضا، لما عرفت من جواز انتفائها، ولأنه لو لم يعتبر الامكان لما حكم بحيض لعدم اليقين، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة لا مطلقا، للنص والاجماع على جواز انتفائها.
وفي الكل نظر، أما الأول فبعد تسليمه وتسليم اعتباره شرعا مداره حصول الظن بذلك للغلبة، وتحققه في جميع صور هذه القاعدة ممنوع، كما في المبتدأة مثلا إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة وكذلك المعتادة إذا رأته متقدما على عادتها بكثير، كيف وقد عرفت ما دل (1) على الصفات من الأخبار المعتبرة المشتملة على الاعجاز، لا أقل من أن يكون منشأها الغلبة التي تعارض تلك وترجح عليها، وأما الاجماعان فأقصى مفادهما حيضية ما تراه من الثلاثة إلى العشرة، ولعلنا نسلمه بعد معرفة كون الثلاثة الأول حيضا، لدلالة بعض الروايات (2) عليه كما ستسمع، فيكون ذلك حينئذ مورد الاجماعين كما يشعر به استدلاله في المعتبر والمنتهى على هذا الحكم بعد دعوى الاجماع بما دل على إلحاق ما تراه قبل العشرة بالحيضة الأولى، ويشعر به أيضا ما في الذكرى فإنه قال: " وما بين الأقل والأكثر حيض مع امكانه لاستصحابه، ولخبر سماعة (3) عن الصادق (عليه السلام) " تستدخل الكرسف، فإن خرج الدم لم تطهر " وكذا لو لم تر هذه العاشر أو رأته متفرقا بعد الثلاثة، لخبر محمد بن مسلم (4) عن الصادق