نعم تظهر الثمرة بين القولين بالنسبة للتحيض في الرؤية بما إذا رأت بعد الدور الثالث الذي فرض فيه الاختلاف دما في وقت الحيضتين الأولتين، فإنا نحيضها بمجرد الرؤية وإن لم يستقر الطهر بخلافه هو، وهناك ثمرات أخر لا تخفي على المتأمل، هذا.
مع احتمال أن يكون مراد الشهيد باشتراط تساوي الطهرين وقتا إنما هو بالنسبة للتحيض بمجرد الرؤية في الدور الثالث، فإنه بدون ذلك كما لو انتهى الطهر الثاني قبل انتهاء الأول بأن رأت الحيض قبل وقته مثلا لا يحكم بالتحيض، بل يجب عليها الصبر إلى ثلاثة إن أوجبناه في المبتدأة، فحينئذ يرتفع الخلاف، بل لعله الظاهر من كلامه كما لا يخفى على من تأمل عبارة الذكرى حق التأمل، فإنها في المقام في غاية الاشكال تركنا التعرض لها خوف الإطالة، وكأن الذي حداه على ذلك مع أنه لا محصل له هو ما ظنه من العلامة من أنه لا يشترط في الوقتية تساوي الطهرين وقتا بحيث يحيضها بمجرد رؤية الدم الثالث وإن لم يكن في الوقت، وهو وإن كان اشتباها في كلام العلامة لكنه يرتفع به خلافه حينئذ، وليتأمل جيدا فإن كلامهم في المقام لا يخلو من اضطراب، والتحقيق ما ذكرنا.
ثم إن الظاهر من الخبرين (1) المتقدمين سيما مرسل يونس أنه يشترط في العادة وقتية كانت أو عددية توالي الحيضتين المتحدتين بحيث لا يفصل بينهما حيضة تنافي ذلك، وبه صرح غير واحد من الأصحاب، فحينئذ لا يتم ما ذكره في المنتهى وغيره من ثبوت العادة بتكرر المختلف، كأن ترى الدم مثلا في شهر ثلاثة وفي آخر خمسة وفي الثالث سبعة، ثم ترى ثلاثة أشهر على هذا الترتيب، لعدم تحقق التوالي في حيضتين منها، وتحققه بالنسبة للمجموع غير مجد، نعم لو تكرر ذلك منها مرارا متعددة بحيث يثبت بها الاعتياد العرفي أمكن أن يدعى ذلك كما ذكرناه سابقا في كلام الشيخ المتقدم،