المقنعة ومن المختلف والمنتهى وصريح المدارك والكفاية وعن الذخيرة والمفاتيح، بل في المدارك أن محل النزاع في الجامع دون غيره، وقد يظهر من المختلف ذلك، فإنه بعد أن ذكر محل النزاع فيما تراه المبتدأة ولم يقيده واختار التحيض استدل عليه بأخبار الصفات لكن يحتمل ذلك منه إنما هو لإرادة إثبات بعض المطلوب، وتتميمه بعدم القول بالفصل.
وكان الرابع يظهر من الشهيد في البيان والدروس وغيره، ولعل الأقوى في النظر التحيض بالرؤية في الجامع للصفات أخذا بأخبارها، فإنها كالصريحة في ذلك، وما يقال:
أنها ظاهرة في مستمرة الدم يدفعه أن ذلك إنما وقع في أسؤلة بعضها، فلا يصلح لأن يحكم على ما في الجواب عنه فضلا عن غيره، ولذا استدل بها العلامة وغيره، وكذا ما يقال: إنها محمولة على ذات العادة أو مستمرة الثلاثة، فإن ملاحظتها ينفي ذلك وأما الفاقد فالظاهر فيه وجوب الانتظار إلى ثلاثة، للأصول والقواعد القاضية بنفي الحيضية، ومفهوم قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حفص (1): " إن دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " ونحوه غيره، ومفهوم قوله (عليه السلام) في مرسل يونس في وجه: " فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض " إلى آخره. ولظهور كثير من الروايات في عدم جريان أحكام الحيض على ما تراه المرأة من الصفرة كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (2):
" إن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " وخبر إسحاق بن عمار (3) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: إن