(عليه السلام) (إذا رأته قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى) " انتهى. فإنه كالصريح في أن محل هذه القاعدة بعد إحراز الحيضية في الثلاثة ونحوها، وأين هذا من التعميم المدعى سابقا، وأما أخبار تقدم الدم العادة - فمع عدم اشتمال الكثير منها على التعليل المتقدم، بل لم أعثر عليه إلا في خبر سماعة (1) ولا صراحة فيه بكون الدم في غير صفات الحيض، بل ظاهر لفظ الدم فيه يقتضي خلافه لتعارف إطلاقه في الروايات في مقابلة الصفرة والكدرة، مع اشتماله أيضا على ما عساه ينافي هذه القاعدة، للحكم فيه " إذا رأته أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها ثم هي مستحاضة " إذ قد يفرض ذلك في غير المتجاوز للعشرة كاشتمال غيره (2) من هذه الأخبار من اشتراط الحيضية بتقدمه على العادة بقليل أو في العادة، والحكم في بعضها (3) بأن " ما تراه من الصفرة والكدرة بعد أيام حيضها ليس من الحيض " على ما استفاضت به الأخبار، بل كادت تكون متواترة، وفي بعضها (4) أنها " لا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم " الخبر. - إن أقصى ما يستفاد منها حيضية الدم أو الصفرة مع تقدمة على العادة بقليل كاليوم واليومين أو فيها، وهو لا يصلح مستندا لتلك القاعدة العظمى، كالأخبار الدالة على التحيض بمجرد روية الدم، نحو ما في الخبر المتقدم " أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر " فإنها - مع عدم صراحتها في شمول الفاقد بل يظهر منها خلافه لما عرفت - ظاهرة في إرادة الحيض من لفظ الدم، كما عساه يشعر به تعريفه باللام مع كونه مساقا لبيان ناقضية الحيض في كل وقت لا لبيان أن كل دم تراه فهو حيض، كما هو ظاهر لكل
(١٦٧)