من أعطى النظر حقه، ومن هنا رد في المعتبر من استدل بها على تحيض المبتدأة بمجرد رؤية الدم قائلا إن الظاهر منها إرادة الدم المعهود.
وأما أخبار الاستظهار لذات العادة فهي بالدلالة على خلاف المطلوب أولى، لما في بعضها (1) من الرجوع إلى التحيض بأيام العادة عند التجاوز، مع أن قضية القاعدة العشرة حينئذ، وفي بعضها (2) الحكم بأنها تعمل عمل المستحاضة بمجرد التجاوز، وفي آخر (3) الأمر بانتظار يوم، إلى غير ذلك مما يقضي بخلافها، بل في مرسل يونس (4) " إن كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض " وأما ما دل (5) على إلحاق ما تراه قبل مضي العشرة بالحيضة الأولى كما في الموثق والحسن - فمع احتماله أو ظهوره في الجامع للصفات التي علمت أنه حيض، إلا أنه لا يحكم بكونه حيضا مستقلا لعدم مضي أقل الطهر، ولذا حكمت به كذلك بعد مضيه، ويشعر به كونه مساقا لبيانه - أنه يمكن أن يسلم مقتضاها كما هو قضية إجماعي المعتبر والمنتهى، ولا يستفاد منه تلك القاعدة، ومن العجيب الاستدلال عليه بأخبار العذرة والقرحة، مع ما فيه أولا من فرض انحصار الاشتباه فيهما، فعند نفي العذرة مثلا يتعين الثاني من غير نظر إلى القاعدة، وثانيا أنه لو كان البناء على قاعدة الامكان المقررة عندهم لكان المتجه الرجوع إليها من غير اختبار بالتطوق ونحوه، وأيضا فقد عرفت أن المحقق (رحمه الله) ناقل الاجماع على هذه القاعدة قد توقف في الحكم بالحيضية مع الاستنقاع، وهو ينافي ذلك ويقضي أن