عليه كالصفرة والكدرة في أيام الحيض، وهو لا يخلو من وجه. لما عرفت من ظهورها واشتمالها على الاعجاز، مع موافقتها لأصول القاضية بعدم الحيضية، وكثرة الشواهد في الأخبار على ما ينافي عموم تلك القاعدة على الوجه الذي فهموه، بل قد يقطع بعدمه.
لكن ينبغي استثناء ما تراه قبل أن يمضي أقل الطهر بعد الحيض مما أمكن أن يكون حيضا، فإنه ملحق بالحيض الأول للموثق والحسن المتقدم (1) وإجماعي المعتبر والمنتهى، وقد ينزل عليه إجماع الشيخ في الخلاف، وإن أمكنت المناقشة فيما تراه من الصفرة والكدرة بعد أيامها بل في سائر الدم الذي تراه بعد العادة وأيام الاستظهار، للأخبار (2) الدالة على نفي الحيض في ذلك، لكن الأقوى ما ذكرنا واستثناء ما تراه قبل العادة بيوم أو يومين من الصفرة والكدرة للأخبار (3) أيضا، وأين هذا من تلك القاعدة المجملة أي إجمال، لكن الجرأة على خلاف ما عليه الأصحاب سيما بعد نقلهم الاجماع نقلا مستفيضا معتضدا بتتبع كثير من كلمات الأصحاب لا يخلو من إشكال، وخصوصا بعد ما سمعت من الإشارات المتقدمة في الروايات، إلا أنه ينبغي القطع بعدم إرادة العموم منها على الوجه الذي فهمه بعض متأخري المتأخرين حتى تمسك بها في نفي الشرائط حيث تدعى كالتوالي ونحوه وفيما يرى من الدم قبل إحراز ما علم شرطيته ونحو ذلك، لعدم الدليل حتى الاجماع المدعى، فالأولى حملها حينئذ على إرادة ما علم إمكانية حيضة، كأن تراه البالغة غير الآئسة مثلا ثلاثة أيام ولم يكن معارضا بامكان حيض آخر فإنه حيض، وأما ما لم يعلم حاله أنه ممكن أو مستحيل لعدم العلم باحراز الشرط فلا يحكم بحيضيته، وقد يدعي أن هذا هو معنى القاعدة، إذ ليس المراد أن الامكان مجرد الاحتمال الناشئ من جهل الشخص مثلا، بل المراد أنه بعد العلم باتصاف