بمجرد رؤية الدم فيه عليها، نعم لا يجري عليها حكم الرجوع إلى أيام العادة مع تجاوز الدم العشرة كما كان يجري ذلك في العددية، نعم هما معا يجريان على الوقتية العددية، ولذا كانت أنفع الأقسام الثلاثة.
وما عساه يظهر من بعضهم بل كاد يكون صريح السرائر من حصر العادة فيها ضعيف جدا، لمنافاته إطلاق اسم العادة وأخبارها الواردة فيها وخصوص الخبرين المتقدمين وكلام الأصحاب، كاحتمال قصر ذات العادة على العددية فقط من غير نظر إلى الوقت، وأنه يدور عليه حكم التحيض بمجرد الرؤية ونحوه من أحكامها، كما عساه يظهر من المصنف وغيره، ويشهد له إطلاق الرواية السابقة، وعدم انضباط وقت خاص للعادة، إذ هي قد تتقدم وتتأخر، وذلك لأنه يؤول إلى التزام أحد أمرين، إما ثبوت عادة في الوقت من غير تكرير، وهو كما ترى مخالف لصدق اسم العادة، ولصريح كلام الأصحاب، ولما عساه يظهر من الأخبار، سيما مرسل يونس الطويل كما لا يخفى على من لاحظه بتمامه، وإما عدم ثمرة لذلك بأن يقال إن أقصاها التحيض برؤية الدم في ذلك الوقت، ونحن نقول به وإن لم يتكرر الوقت، كما إذا جاءها الدم في أول الشهر مثلا عددا معينا، ثم في وسط الشهر الثاني كذلك، فإنا نحكم بتحيضها في الثالث بمجرد الرؤية وإن كان في الآخر، لصيرورة الشهر لها مثلا أو مضي أقل الطهر فصاعدا كالوقت، ولأنها ليست من المبتدأة قطعا ولا من المضطربة.
وفيه أنه مع التسليم لا تنحصر الفائدة في ذلك وإن ذكرها بعضهم ثمرة هنا، بل لها فوائد أخر لا تقوم عادة العدد مقامها، (منها) أنه لو تجاوز الدم في المرأة ورجعناها إلى مقدار من العدد فإنه حيث لا تكون لها عادة في الوقت كانت مخيرة في وضعها أين ما شاءت من أيام الدم، بخلاف ما إذا كانت لها عادة في الوقت، فإنا نوجب عليها مراعاة الوقت، و (منها) تعارض العادة مع التمييز، كما لو فرض كون الجامع