وموثقتي أبي بصير، إحداهما: عن الخمر تصنع فيها الشئ حتى تحمض، قال: (إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس) (1) وفي بعض النسخ: يضع، ووضع من الوضع، وفي بعض آخر بترك لفظة: (فيه).
ثم تقريب الاستدلال: أن يراد بالغلبة: الغلبة في الكيفية، أي الشئ القاهر على كيفيتها، الجاعل لها خلا، كالملح وغيره، دون الغلبة في الكمية الموجبة لترك العمل بالرواية وشذوذها، كما يأتي.
وأما احتمال إرادة الخمر من الغالب كمية - كما جوزه بعض مشايخنا (2) حاكيا عن العلامة المجلسي في بعض حواشيه - فبعيد غايته، بل لا تحتمله العبارة من حيث التركيب اللفظي.
والأخرى: عن الخمر يجعل خلا، قال: (لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها) (3) بالغين المعجمة كما في نسخ الكافي، بل التهذيب على ما يظهر من الوافي (4)، وإن نقل بعضهم عنه وعن الاستبصار بالقاف (5).
ثم الاجماع والأخبار كما يثبتان ارتفاع الحرمة الخمرية وإثبات الحلية الخلية، كذلك يثبتان الحلية المطلقة أيضا، حتى من جهة الطهارة أيضا،