مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٥ - الصفحة ٢٣٢
للعصير الزبيبي والتمري (1).
ويرد على الأوليين: عدم الدلالة على الحرمة، لاحتمال الجملة الخبرية، مع أن الثانية مخصوصة بمن يستحل المسكر دون مطلق ما لم يذهب ثلثاه.
وعلى الثالثة: أنها أخص من المدعى، إذ قد يكون الرجل مسلما ورعا مأمونا ولكن يستحل العصير قبل ذهاب الثلثين لمسألة اجتهادية، كصيرورته دبسا، أو كونه ممن لا يشترط الذهاب في غير العنبي ويطبخ لمن يشترطه فيه.
وعلى المجموع: بالمعارضة بعموم صحيحة علي المتقدمة في الدليل الثاني المذكور أيضا (2)، وصحيحة ابن وهب المتقدمة في المسألة الثالثة (3)، وبالأخبار الدالة على أن كل ذي عمل مؤتمن في عمله، وأن قول ذي اليد مقبول مطلقا، وأن ما في أسواق المسلمين حلال لا يسأل عنه (4).
فإذن القول بالجواز والحلية - كما ذهب إليه جماعة، منهم: المحقق في الشرائع والنافع والفاضل في الإرشاد وصاحب الكفاية (5) - هو الأقوى وإن كان مكروها، لفتوى الجماعة.

(١) في ص: ٢٠١.
(٢) في ص: ٢٠١.
(٣) في ص: ١٨١.
(٤) انظر الوسائل ٣: ٤٩٠ أبواب النجاسات ب ٥٠، و ج ٢٥: ٢٩٢ أبواب الأشربة المحرمة ب ٧، و ص ٣٨١ ب ٣٨ ح ٣.
(٥) الشرائع ٣: ٢٢٨، المختصر النافع: ٢٥٥، إرشاد الأذهان ٢: ١١١، الكفاية: 253.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست