قال المحقق الأردبيلي قدس سره باحتمال الأمرين (1).
والظاهر كفاية غسل إحداهما في تحصيل الاستحباب، لورود الترغيب في أكثر الأخبار المتقدمة بغسل اليد، الصادق على غسل إحداهما وإن كان غسلهما مستحبا في مستحب.
لرواية أبي بصير المشار إليها، فإن فيها: (غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر) (2).
ولما في محاسن البرقي: إن أبا جعفر عليه السلام يوم قدم المدينة تغدى معه جماعة، فلما غسل يديه من الغمر مسح بهما رأسه ووجهه قبل أن يمسحهما بالمنديل، وقال: (اللهم اجعلني ممن لا يرهق وجهه قتر ولا ذلة) (3).
ولا يتوهم أن بتقييدهما تقيد المطلقات، إذ لا منافاة بين الأمرين هنا.
ويستحب ترك المسح بالمنديل في الغسل الأول والمسح به في الثاني، لمرسلة أبي محمود: (إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل، فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد) (4).
ورواية مرازم: رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل، وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل (5).
ويستحب مسح الوجه والعينين بعد الغسل الثاني قبل المسح بالمنديل،