النضوح قال: (يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يتمشطن) (1).
والأخرى: عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: (خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر) (2).
والجواب: أنه لا تصريح في الروايتين بحرمة الشرب قبل ذهاب الثلثين من الإمام عليه السلام أصلا، وإنما غايتهما الأمر بغليه حتى يذهب ثلثاه، وهو أعم من تحريمه بالغلي قبله، ولعل الوجه فيه ما ذكره بعضهم من أن النضوح - على ما ذكره اللغويون -: ضرب من الطيب تفوح رائحته (3).
وفي مجمع البحرين: إن في كلام بعض الأفاضل: أنه طيب مائع، ينقعون التمر والسكر والقرنفل والتفاح والزعفران وأشباه ذلك في قارورة فيها قدر مخصوص من الماء، ويشد رأسها، ويصبر به أياما حتى ينش ويتخمر، وهو شائع بين نساء الحرمين الشريفين (4).
وعلى هذا فتحمل الروايتان على أن الغرض من طبخه حتى يذهب ثلثاه إنما هو لئلا يصير خمرا ببقائه مدة، لأن غليه هذا الحد الذي يصير به دبسا يذهب الأجزاء المائية التي يصير بها خمرا لو مكث مدة كذلك، لأنه يصير خمرا بسبب ما فيه من تلك الأجزاء المائية، فإذا ذهب أمن من صيرورته خمرا.
ويؤيد ذلك قوله: النضوح المعتق، على صيغة اسم المفعول، أي