بل بالاجماع المحقق، فهو الحجة فيه، مع القاعدة الثابتة من تبعية الأحكام للأسماء حلا وحرمة وطهارة ونجاسة.
مضافا إلى المستفيضة من الصحاح وغيرها، كموثقتي عبيد.
إحداهما: في الرجل باع عصيرا، فحبسه السلطان حتى صار خمرا، فجعله صاحبه خلا، فقال: (إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به) (1).
والأخرى: عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال: (لا بأس) (2).
وصحيحتي زرارة وجميل، إحداهما: عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال: (لا بأس) (3).
والأخرى: يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرا، فقال:
(خذها ثم أفسدها) قال علي: فاجعلها خلا (4).
وروايتي عبد العزيز وأبي بصير، الأولى: العصير يصير خمرا، فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا، قال: (لا بأس به) (5).
والأخرى مروية في السرائر عن جامع البزنطي: عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا، قال: (لا بأس بمعالجتها) (6).