وتدل عليه حسنة زرارة وبكير المتقدمة (1)،، وصحيحة زرارة في السوار والدملج والخاتم الآتية (2)، والمروي في تفسير العياشي: " وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس ينبغي له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله " (3).
والمرفق إما مفصل عظمي الذراع والعضد فيكون خطا هو الحد المشترك بينهما، أو مجمعهما فشئ منه داخل في العضد وشئ في الذراع، أوكله يكون من كل منهما.
ولا دلالة للصحاح الآمرة بغسل المكان المقطوع منهما (4) إطلاقا أو خصوصا على ترجيح المعنى الثاني كما قيل (5).
ويجب إدخالهما في الغسل أيضا، وفاقا كما عن الجوامع، والتبيان (6)، والمنتهى، والبيان (7)، وإن اختلفوا في مأخذه، فقيل: للظواهر من الآية والأخبار البيانية، وما ورد في وضوء الأقطع فيكون وجوبه أصليا نفسيا (8).
وقيل: لتوقف تحصيل الواجب عليه (9)، فيكون الوجوب تبعيا غيريا.
وهو الحق على التفسير الأول مطلقا، للأصل، وعدم تمامية دلالة شئ مما ذكر للأول.
أما الآية: فظاهرة.
وأما البيانيات: فلعدم ثبوت الوجوب منها كما مر.