سلمنا ولكن نمنع كونه بيانا، لجواز أن يكون حكاية وضوئه غالبا.
سلمنا ولكن لا نسلم وجوب كل ما كان بيانا للمجمل وإن علم وجهه، كما بينا في موضعه.
وأما ذكر خصوص الأعلى فمع أنه ليس من الإمام، يجوز أن يكون لاستحبابه، أو من قبيل ذكر طلب القدح وملء الكف وأمثالهما.
وما نقل عنه لم يثبت أنه بعد ذلك الوضوء.
والقول بأن الظاهر أن ما كان قبله كان من الأعلى، لشيوعه، ومرجوحية غيره، وعدم حصول الالتزام به مردود: بمنع شيوعه وإن شاع غير الأسفل، فيحتمل الغسل من الوسط. ومنع مرجوحيته، مع أن المرجوح قد يرتكب لبيان الجواز. وعدم حصول الالتزام بالغير، لعدم ثبوت كونه من العبادة.
على أنه لا بد أن يحمل على المثل لا الشخص، والمثلية تحصل بالاشتراك فيما يعلم أنه ليس من العادات، وحمل المماثلة المطلقة على العموم ممنوع. ولو سلم فلو لم يكن هناك ما يرجح أمرا خاصا وهو في الحدث موجود، إذ هو هكذا: قال الصادق عليه السلام: والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة، وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة، فقال. هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (1) والمتبادر منه أن مثل هذا في كونه مرة مرة.
هذا، مع أن الثانيتين لا تدلان على البدأة بأعلى الجبهة والجبين. بل يمكن أن يراد بالأعلى في الأولى أيضا العرفي، فلا يثبت المطلوب إن كان الأعلى الحقيقي.
والثاني. بما مر في مسألة نية الوجه والرفع.
والثالث. بعدم تيقن الشغل إلا بمطلق الغسل وقد حصل.
فإن قيل. علم الاشتغال بالوضوء الصحيح ولم يعلم حصوله.