من سعة المحل ووجوب تخليل الشعر فيه وإن كثف.
هذا، ولا يبعد تنزيل كلام الأصحاب على ذلك أيضا.
ثم إن حكم كل ما في الوجه من الشعور غير اللحية، كالشارب، والخد، والعذار، والحاجب، والعنفقة (1)، والهدب (2)، حكم اللحية بعينه لعموم الصحيحة الأولى والرواية.
وفي عدم استحباب تخليل ما لا يجب تخليله، كما عن المحقق (3)، والنفلية، والبيان (4) للأصل، وظاهر الصحيحين، واحتمال دخوله في التعدي المنهي عنه وكونه مذهب العامة كما صرح به جماعة (5)، ويستفاد من المروي في كشف الغمة - فيما كتب مولانا الكاظم إلى علي بن يقطين اتقاء -. " اغسل وجهك وخلل شعر لحيتك " ثم كتب إليه: " توضأ كما أمر الله اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا " إلى أن قال. (فقد زال ما كنا نخاف عليك " (6) ولم يتعرض له ثانيا، ولو كان مستحبا لذكره كالاسباغ.
أو استحبابه، كما عن التذكرة، ونهاية الإحكام (7)، والشهيد (8) للاحتياط، قولان: أظهرهما: الأول لما مر.