مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٢ - الصفحة ١١٠
كتب الفاضل (1)، والكركي (2)، والشهيدين (3)، وأكثر المتأخرين (4)، بل عن الخمسة الأولى الاجماع عليه (5).
ونسب بعض مشايخنا المحققين (6) هذا القول إلى العماني، والإسكافي، والديلمي، والحلبي، والقاضي، والحلي.
للأصل، والاطلاقات، وخصوص الصحاح.
منها: صحيحة زرارة وبكير: " وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك، " (7).
وأخرى: " فإذا مسح بشئ من رأسه وبشئ من رجليه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه. " (8).
وقيل: يجب مقدار إصبع وهو المحكي عن المقنعة، والتهذيب، والخلاف (9)، وجمل السيد، والراوندي (10) في موضع من الكتاب المذكور، وفي

(١) التذكرة ١: ١٦، التحرير ١: ١٠، تبصرة المتعلمين: ٦.
(٢) جامع المقاصد ١: ٢١٨.
(٣) قال الشهيد الأول في اللمعة: ١٨ ثم مسح مقدم الرأس بمسماه. وهو باطلاقه يدل على الاجتزاء بأقل من إصبع ولهذا قال الثاني في شرحها (الروضة ١: ٧٥): ولو يجزء من إصبع وأما كلماته في الدروس والبيان والذكرى فلا تفيد الاجتزاء بالأقل - كما سيأتي من المصنف - بل تفيد العكس.
(٤) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١: ١٠٤، وصاحبا المدارك: ٢٠٧، والذخيرة: ٢٩.
(٥) راجع ص ١٠٩ - رقم،، ٥، ٦.
(٦) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح: (مخطوط).
(٧) التهذيب ١: ٩٠ / ٢٣٧، الإستبصار ١: ٦١ / ١٨٢، الوسائل ١: ٤١٤ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٤.
(٨) الكافي ٣: ٢٥ الطهارة ب ١٧ ح ٥، التهذيب ١: ٧٦ / ١٩١، الوسائل ١: ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.
(٩) المقنعة: ٤٨، التهذيب ١: ٨٩، الخلاف ١: ٨٢.
(١٠) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ٣): ٢٤، فقه القرآن 1: 29.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست