وفي تفسير العياشي. " قلت له: قال: اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل؟ قال: " هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح إلى الكف " إلى أن قال. قلت: يرد الشعر؟ قال: " إذا كان عنده آخر فعل، وإلا فلا " (1) أراد بالآخر من يتقيه.
وفيه أيضا في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله: " يغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق " (2).
وضعف ما كان منها ضعيفا منجبر بالشهرة.
ولا ينافيه الآية، ومثل المروي في الخصال: " هذه شرائع الدين لمن تمسك بها وأراد الله هداه: إسباغ الوضوء كما أمر الله عز وجل في كتابه الناطق، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين) (3).
وفي العلل ومجالس الصدوق، وفيهما: وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين " (4).
وفي تفسير العياشي. " وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين " (5).
لأن النكس ليس راجيا ولا مندوبا إجماعا. وحمل الأمر على. الجواز تجوزا ليس أولى من التجوز في: (إلى) مع أن في تفسير العياشي - كما مر - فسر الغسل إلى المرفق بما يوافق المشهور.
خلافا لأكثر من خالف في الوجه، ومنهم. السيد في الناصريات