مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٢ - الصفحة ٩٨
قلنا. الوضوء في الأخبار مبين كما مر وأطلق فيها الغسل، والأصل عدم التقييد.
وأيضا: ورد في المعتبرة أن الوضوء في القرآن مذكور (1) والغسل فيه مطلق، فيحصل الوضوء به، ويلزمه تيقن البراءة.
والرابع: بمنع عدم الفصل كما سيظهر، كيف واقتصر بعضهم بذكره في اليدين خاصة.
والخامس: بمنع الشيوع الذي يوجب الانصراف إليه، سلمناه ولكنه في غير الذقن كما مر.
ولضعف تلك الأدلة - التي هي مستند الأكثر - ذهب جماعة من المتأخرين (2) إلى عدم وجوبها. وهو صريح السيد (3)، والحلي (4)، وابن سعيد (5)، وظاهر الصدوق في الهداية (6)، ومحتمل النافع واللمعة (7)، للأصل، وإطلاق الآية والأخبار، وصدق الامتثال، وصحيحة حماد السابقة (8)، بتقريب: إن المسح في اللغة يصدق على إمرار اليد ولو في الغسل، واستعمل فيه أيضا في الروايات كرواية قرب الإسناد، المتقدمة (9)، في صحيحة زرارة - بعد قوله: " فأسدله على

(١) الوسائل ١: ٤١٢ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ١.
(٢) كما نسبه إليهم في الحدائق ٢: ٢٣٠، ونفى عنه البعد في الكفاية: ٢، ويظهر الميل إليه في المدارك ١: ٢٠٠، واستظهره في المشارق: ١٠٣ - ثم قال: لكن الشهرة بين الأصحاب والتكليف اليقيني. بالغسل إنما يقتضيان ملازمة الاحتياط.
(٣) الإنتصار: ١٦.
(٤) السرائر ١: ٩٩.
(٥) الجامع للشرائع: ٣٥.
(٦) الهداية: ١٧.
(٧) النافع: ٧، اللمعة: ١٨.
(٨) ص ٩٦.
(٩) ص ٩٥.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست