والصلاة هو القربة.
والحاصل: أنه إذا (1) لم يضم (2) مع القربة في الاتيان بأصل الواجب - الذي هو المطلق - شئ، لا يضر قصد آخر في التعينات والتشخصات والخصوصيات أصلا.
والظاهر أنه إجماع بل ضرورة، فهما الحجتان فيه.
مضافا إلى الأصل، وإلى أن الترجيح بلا مرجح باطل، فلا بد في تعيين أحد الأمكنة أو الأزمنة أو اللباس أو المياه من مرجح، ولا يجب أن يكون المرجح أمرا راجحا شرعا ضرورة، بل قد لا يتحقق غالبا، بل يصح مع المرجوحية الإضافية أيضا كالصلاة في الحمام.
وإلى أن الخصوصية أمر وراء المطلق الذي هو المأمور به وإن اتحدت معه في الوجود، فيكون هذا الفعل متعلقا للقربة من حيث المهية، وللضميمة من حيث الخصوصية، فاختلاف الحيثيتين أوجب تعلق القصدين، فهذا متقرب به من حيث إنه كون للصلاة - مثلا - ومسخن منه من حيث إنه الكون في الشمس.
ولا يقاس ذلك بالصلاة في الدار المغصوبة ونحوها؟ لأن الوجوب والحرمة وسائر الأحكام الخمسة أمور متضادة لا يجتمع اثنان منها في محل إلا بحيثيتين تقييديتين، بخلاف التقرب والتسخن مثلا، فإنهما ليسا من المتضادين، ولذا يبطل فيما كان من هذا القبيل إذا كانت الضميمة محرمة مطلقا.
فروع:
أ: لو لم يقصد الرياء ذاتا ولا عرضا، ولكن سره إذا رآه انسان أو سمعه لم يضر؟ لعدم صدق الرياء عليه، وقد صرح به في صحيحة زرارة المتقدمة (3).