والتطويل في السجود بعد التقرب في القدر الواجب، ونحو ذلك.
خلافا للسيد (1)، فلم يبطل العمل بقصد الرياء مطلقا وإن قال بعدم استحقاقه الثواب، وهو مبني على أصله من عدم توقف الاجزاء على القبول، ورده في الأصول.
وقوى ما ذكره بعض متأخري المتأخرين، فقال: الواجب أمران: فعل المأمور به، والاخلاص في نيته، ولا يوجب الاخلال بالأخير الاخلال بالأول وإن أوجب الإثم (2).
ولا يخفى أن ما ذكره إنما كان صحيحا لو كان المأمور به هو قصد التقرب والخلوص، والمنهي عنه هو إرادة إراءة الناس دون العمل المرائي فبه. وليس كذلك، بل المأمور به - كما هو مدلول الأخبار السابقة - العمل الخالص والعمل لله، فما لم يكن كذلك لم يكن مأمورا به، والمنهي عنه هو العمل لغير الله، وهو الذي أثبت فيه البأس في رواية زرارة (3)، وفيه متابعة الهوى.
مع أنه قد صرح فيما مر بعدم قبول ما أشرك فيه غير الله، وما لم يكن خالصا، ولازمه عدم كونه مأمورا به فيفسد قطعا.
وأيضا: لا بد في صحة العمل من كونه بحيث يصدق معه الامتثال، وهو لا يتحقق إلا بما فعل بقصد الإطاعة.
ولو كانت الضميمة غير الرياء أو محرم آخر، كالتبرد، أو التسخن، أو نحوهما، ففيها أقوال:
الصحة مطلقا، اختاره في المعتبر والشرائع (4)، وعن المبسوط والجامع (5)