وللحلبي والقاضي والراوندي وابني زهرة وحمزة (1)، فالأمران معا.
احتج الأول. بالاستصحاب. وجوابه مر.
وبمثل قوله عليه السلام: " لكل امرئ ما نوى).
ويضعف بأنه يدل على أن ما نوى له، لا على أن ما لم ينو ليس له إذا كان مما لم يثبت توقف تحققه على النية.
ولقوله سبحانه: (إذا قمتم إلى الصلاة " (2) الآية.
قيل (3): وجه الدلالة أن المفهوم منه وجوب إيقاع الوضوء لأجل الصلاة، فيكون التعليل قيدا للمأمور، فلا يتم إلا بإيجاده وهو ليس إلا بقصده.
وفيه: أنه إنما يصح لو كان التعليل متعلقا بالايقاع، وأما إذا كان متعلقا بالوجوب فلا، فإن أريد أن المفهوم من الآية الأول فممنوع، وإن أريد أن المفهوم منها الثاني أو أحدهما لا يفيد.
ومن هذا يظهر فساد ما قيل - في دفع إيراد من أورد أن وجوب الوضوء للصلاة لا يستلزم وجوب قصد التعليل - من أنه أي فرق بين كون الفعل للصلاة وكونه لله أو لأجل أن الله أمرني أو لأجل أني مطيع له ونحوها؟ حيث لا يوجب الأول قصد التعليل، والبواقي توجبه (4).
فإنا لا نقول بالفرق بين وجوب كون الفعل للصلاة وبين وجوب كونه لله ونحوه، بل نقول بالفرق بين قوله: إذا قمتم للصلاة فافعلوا وبين وجوب كونه لله، أو قوله. اعملوا لله؟ أو يجب أن يكون العمل خالصا لله؟ فإن الأول يحتمل علية الصلاة للوجوب دون البواقي. بل فرق بين قوله: يجب إيقاع الفعل لأجل الصلاة وبين ما ذكر؟ لاحتمال كون التعليل علة للايجاب دون البواقي، فإنه لا