نساء أو كن مختلفات رجعت إلى أقرانها من أهل بلدها. وهي الحالة الثالثة، وبمعناه قال في الجمل. أما رجوعها إلى نسائها فهو فتوى الخمسة وأتباعهم، وبمثله قال العطا والثوري والأوزاعي، ومنع الشافعي وأبو حنيفة.
لنا أن الحيض يعمل فيه بالعادة وبالأمارة كما يرجع إلى صفة الدم ومع اتفاقهن يتغلب أنها كإحداهن، إذ من النادر أن تشذ واحدة عن جميع الأهل.
ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد رفعه عن زرعة، عن سماعة قال: " سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر قال:
أقرائها مثل أقراء نسائها، فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام " (1).
واستدل الشيخ (ره) في الخلاف على صحة الرواية بإجماع الفرقة. وفي رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم " (2).
واعلم: إن الروايتين ضعيفتان، أما الأولى: فمقطوعة السند، والمسؤول فيها مجهول. وأما الثانية: ففي طريقها " علي بن فضال " وهو فطحي، ومع ذلك تتضمن الرجوع إلى بعض نسائها وهو خلاف الفتوى، ولأن الاقتراح في الرجوع إلى واحدة من النساء مع إمكان مخالفة الباقيات معارضة للرواية الأولى، لكن الوجه في ذلك اتفاق الأعيان من فضلائنا على الفتوى بذلك، وقوة الظن بأنها كإحداهن مع اتفاقهن كلهن، فهي على تردد عندي.
وأما الرجوع إلى الأقران في المرتبة الثالثة فشئ اختص به الشيخ (ره) ذكر ذلك في المبسوط والجمل، ونحن نطالب بدليله فإنه لم يثبت، ولو قال: إذا تغلب