وغيرهما.
أو يجوز لها الرجوع مع وجود النساء واتفاقهن إلى أقرانها وذوات أسنانها أيضا؟ إما مطلقا، كما في النافع (1) وعن التلخيص، أو بشرط كونهن من أهل بلدها، كما نقله في الشرائع (2) وعزاه في المدارك إلى المبسوط (3) وجمع من الأصحاب.
أو يجوز لها ذلك مع فقد النساء خاصة مطلقا كما عن المهذب، والتحرير، والتبصرة (4)، وجمل الشيخ، واقتصاده (5)، والسرائر (6)، أو بشرط اتحاد البلد، كما عن الوسيلة (7)، أو مع اختلافهن أيضا مطلقا، كما عن القواعد، والارشاد، ونهاية الإحكام (8)، أو بشرط اتحاد البلد، كما عن الإصباح.
الحق هو الأول، لعدم دليل معتد به على الرجوع إليهن مطلقا.
ودعوى الظن بمشابهتها مع الأقران في الأقراء ممنوعة. ولو سلمت فاعتباره غير مسلم.
والاستدلال بلفظ نسائها " باعتبار كفاية أدنى الملابسة فاسد، كما مر.
والتمسك باستفادة توزيع أيام الأقراء على الأعمار في المرسل المصرح بأن المرأة أول ما تحيض تكون كثيرة الدم وكلما كبرت نقص الدم (9) ضعيف، لعدم