فلم تزل الاستحاضة دائرة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة، فسنتها السبع، والثلاث والعشرون، لأن قصتها قصة حمنة " الحديث.
وما في الموثقة من عدم المنافاة، إذ مع الرجوع إلى التمييز يكون أيضا أكثر الجلوس عشرة وأقله ثلاثة.
وما في الأخيرتين من عدم الحجية، لعدم عامل بمضمونها بخصوصه ولو في فاقدة التمييز أيضا كما يأتي، مع أن ثانيتهما ليست مروية عن إمام.
ثم إنه يتوقف حصول التمييز على أمور:
الأول: أن لا ينقص المشابه للحيض عن الثلاثة مع تواليها ولا يزيد على العشرة، لعموم ما دل على اعتبار الأمرين في الحيض.
وليس في إطلاق ما دل على اعتبار الصفات مخالفة لذلك! لورودها في بيان الوصف دون المقدار. وعلى فرض المخالفة ظاهرا يجب تقييده بما دل على اعتبارهما لظاهر الاجماع.
وبه يجاب عما في رواية يونس من أن المختلطة عليها أيامها تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيرها.
ولو قطع النظر عن الاجماع ووجوب التقييد يحصل التعارض فيرجع إلى الأصل، ولا شك أنه مع عدم التحيض، لعمومات العبادة وأصالة عدم تعلق أحكام الحيض بها.
فتوهم عدم اعتبار هذا الشرط - كبعض مشايخنا الأخباريين (1)، ونقله والدي - رحمه الله - في اللوامع عن ظاهر المبسوط (2) - لا وجه له، فلا تمييز لفاقدته.
وهل تتحيض ببعض ما زاد على العشرة مما يمكن جعله حيضا وبالناقص مع