وبدعوى الخلاف إجماع الفرقة على صحتها (1).
وموثقة أبي بصير: في النفساء إذا ابتليت به بأيام كثيرة (إلى أن قال: (إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت، جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها " (2).
والأخيرة شاملة للمبتدأة بقسميها، فهي الحجة في المضطربة وإن احتاجت في تتميم جميع ما يتعلق بها إلى الاجماع المركب.
ولا يضر في المسألة إطلاق المرسلة - الطويلة - في رجوع المبتدأة إلى الأيام أولا، لكونها أعم من الموثقة الأولى مطلقا باعتبار وجود النساء واتفاقهن وعدمهما، فيجب تقييدها بها. مع أنه قد حملها الشهيد على ما لا ينافي الموثقة (3). ولكنه بعيد جدا.
ثم صريح الأولى - كفتاوى الجماعة - اختصاص الرجوع إلى النساء بصورة اتفاقهن في العادة. وهو كذلك، لذلك.
ولا تضرها موثقة زرارة ومحمد: " المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم " (4) حيث عمت صورة الاختلاف أيضا لأنها أعم مطلقا.
وتوهم اختصاص الأخيرة بالاختلاف لمكان الأمر بالنظر إلى البعض، ضعيف لأن مع الاتفاق أيضا يكون الاقتداء بكل بعض. مع أنها أعم أيضا من حيث شمولها لغير المبتدأة أيضا.. مضافا إلى أنها لو خصت بصورة الاختلاف