خرجت عن صلاحية المعارضة؟ لصيرورتها شاذة، لعدم قائل بمضمونها، كما صرح به جماعة (1).
ومنه يظهر عدم مضرة موثقة أبي بصير أيضا، مع أنها شاملة لصورة الاختصاص بوجود إحدى من ذكر فيها وعدم وجود غيرها.
نعم، مقتض موثقة سماعة: الرجوع إلى الجميع مع العلم باتفاقهن إذ حينئذ يمكن جعل أقرائها مثل أقرائها، وإلى الأيام مع العلم باختلافهن ولو بعد الفحص في الصورتين.
أما لو لم يعلم الاتفاق ولا الاختلاف ولم يتمكن من الاستعلام، كأن تكون بعضهن أمواتا أو في بلاد بعيدة، وكانت المعلومات حالهن متفقات حتى يصدق عدم العلم بالاختلاف، فالظاهر الاكتفاء بهذا البعض المعلوم بمقتضى الموثقتين الأخيرتين الخاليتين عن المعارض في المقام، بل قيل: إن المراد من الأولى أيضا النساء الأحياء المتمكن من استعلام حالهن أو الموجودات في بلدها (2).
وتدخل في نسائها أقاربها من الأبوين أو أحدهما إجماعا وعرفا، دون غيرهن وإن تلبست بضرب من الملابسة وكفى أدناها في الإضافة لأن كفايته مصححة للإضافة لا معينة لإرادة كل ملابس.
ومقتضى عموم النص. عدم اشتراط الحياة في الأقارب ولا التساوي في السن ولا الاتحاد في البلد.
خلافا لظاهر الذكرى (3) في الأخير، فاعتبره لظهور تأثير الاختلاف في البلد في مخالفة الأمزجة. وهو اجتهاد في مقابلة النص. ولعدم تبادر غير المتحد منه وهو مردود بلزوم تبادر المتحد في التخصيص، وهو منتف.
وهل يختص الرجوع - حين فقد التمييز - بنسائها؟ كما عن المعتبر والمنتهى (4)