والمنتهى (1)، وأسنده في الكفاية إلى الأصحاب (2)، وفي الدروس إلى ظاهرهم (3)، لأخبار اعتبار الصفات إثباتا ونفيا، ومنها الدالة عليه في خصوص استمرار الدم (4).
وعن الصدوقين (5)، والمفيد، وابن زهرة (6): عدم التعرض للرجوع إلى التمييز.
وعن الحلبي: رجوع المضطربة أولا إلى نسائها، فإن فقدن فإلى التمييز، والمبتدأة إلى نسائها خاصة إلى أن تستقر لها عادة (7).
ولا دليل يعتد به لشئ منها يصلح لمعارضة أخبار التمييز.
وأما موثقة سماعة: عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها، قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام " (8) الدالة بظاهرها على رجوع المبتدأة إلى النساء أولا.
ففيها. منع تلك الدلالة، إذ السؤال إنما هو عمن لا تعرف أقراءها، ولا نسلم أن صاحبة التمييز لا تعرفها، فهي واردة في غير ذات التمييز.
وظاهر الكفاية (9) التردد بين الرجوع إلى التمييز وبين الرجوع إلى الأيام