كذلك، أو الأول مع كون الدم بصفة الحيض خاصة، أقوال:
الأول عن المبسوط، والاصباح، والجامع، وظاهر المقنعة، ونهاية الشيخ (1)، والوسيلة، والذكرى (2)، ونسب إلى المنتهى، والمختلف، ونهاية الإحكام (3)، وكلماتها تحتمله.
لأصالة عدم الآفة، وقاعدة ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، وعموم النصوص المستفيضة في التحيض بمجرد رؤية الدم (4) الناشئ عن ترك الاستفصال في أكثرها، وخصوص بعضها في أول من تحيض (5)، والأخبار الدالة على التحيض برؤية الدم المتصف (6) بضميمة عدم الفصل.
والثاني للسرائر، والمعتبر (7)، وعن السيد (8)، والإسكافي (9)، والديلمي (10)، والحلبي (11) بل الشرائع، والنافع، والقواعد، والدروس، والبيان (2 1)، وإن احتاط في الأخيرين في تعلق التروك بمجرد الرؤية.
لعمومات أوامر العبادة، فلا تسقط إلا باليقين.