ورأت الدم تركت الصلاة " (1).
وصحيحة حميد: عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين، فقال: " تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة " (2).
ولأنه يصح طلاقها مع رؤية الدم إجماعا، ولا شئ من الحائض يصح طلاقه كذلك.
ولأن شرع الاستبراء بالحيض لاستبانة عدم الحمل فلا يجامعه.
ويرد الأول: بالمعارضة باستصحاب عدم سائر الأسباب أيضا، مضافا إلى اندفاعه بما مر.
والثاني: بعدم الدلالة، لجواز أن يكون المراد حقيقته، وهو الاخبار عن عدم الاجتماع فيما مضى وإن تخلف في الأزمنة اللاحقة، كما ورد في أصل الحيض أنه كان قبل ذلك سنة.
ويؤيده ما في بعض نسخ نوادر الراوندي - على ما في البحار - بعد ذكر قوله.
" ما كان الله... ". " فإذا رأت الدم وهي حبلى تدع الصلاة، (3).
وأما قوله: " يعني أنها إذا رأت.. " فيمكن أن يكون من كلام الراوي، بل هو الظاهر، فلا حجية فيه.
مضافا إلى معارضته مع الأخبار المتقدمة الراجحة عليه باعتبار الأحدثية والمخالفة لأكثر العامة والموافقة لمعظم الخاصة، مع أنه على فرض التكافؤ يتساقطان ويرجع إلى العمومات.
ومنه يظهر رد الثالث أيضا، مضافا إلى عدم دلالته، لعدم استجماع ما رأته