ومنه يظهر أنه الظاهر من المختلف (1) أيضا؟ لأنه صرح فيه بأن مختاره فيه كما اختاره في المنتهى، ولذا نسب في المدارك إليه التصريح باختصاص محل النزاع (2).
والقول بأن الاحتجاج بالدليل الأخص لا يخصص الدعوى العامة، إذ لعله لدفع مذهب الخصم وتتميم المطلوب بعدم الفصل (3)؟ مقدوح: بأنه خلاف الظاهر، مع أن وجه ظهور كلامه في الاختصاص لا يختص بذلك بل بعده ما يؤيده ظهورا كما ذكرنا.
واستدلاله بقاعدة ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض غير ضائر؟ إذ الشأن في تعيين ما يمكن عنده، ولعله لا يرى غير المتصف من الأفراد الممكنة، سيما مع تعريفه دم الحيض بأنه دم متصف بكذا وكذا.
ومنه يظهر إمكان أن يكون الوجه في عدم التقييد أولا هو الاتكال على ما عرفوا به دم الحيض، بل يظهر احتمال وجه لعدم تقييد أكثرهم العنوان بالمتصف أيضا، حيث إنهم عرفوا أولا دم الحيض مطلقا أو مقيدا بالأغلب بذلك.
ثم لو سلمنا عدم الظهور في الاختصاص فلا شك في الاحتمال. وبه يبطل الاجماع المركب الذي ادعوه.
نعم، ظاهر المحقق الشيخ علي في شرح القواعد (4) الاجماع على عدم الفرق، ولكنه غير صالح لاثبات الاجماع! لعدم حجيته.
ثم بما ذكرنا ظهر الجواب عن دليل الثاني أيضا.
ثم على المختار من عدم تحيضها برؤية الدم الغير المتصف هل تتحيض إذا استمر ذلك الدم ثلاثة أيام أم لا؟